علي أصغر مرواريد
138
الينابيع الفقهية
وأخوات ، فإن عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس ، وما وجب من الرد عليها يتوفر على الأب ، فإنه يكون مثل الأولى سواء ، غير أن السهم المردود على الأم يوفر على الأب فيحصل للأب سبعة أسهم ، وللأم خمسة أسهم ، وللبنت ثمانية عشر سهما . فإن فرضنا أن المسألة فيها زوج فإنها تستحق الثمن فتصح المسألة من أربعة وعشرين ، للأبوين السدسان ثمانية ، وللبنت النصف اثنا عشر ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، وبقى سهم يحتاج إلى أن يرد على الأبوين دون الزوجة ، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرين ، تصير مائة وعشرين ، للزوجة الثمن خمسة عشر ، وللبنت النصف ستون ، وللأبوين السدسان أربعون ، يبقى خمسة أعطي كل واحد من الأبوين سهما والثلاثة أسهم للبنت ، فإن كان هناك من يحجب الأم وفر سهمها من الرد على الأب فيحصل معه سهمان من الرد ولا شئ للأم . فصل : في ذكر جمل من استخراج المناسخات : العمل في تصحيح ذلك أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ، وتقسم ما يخص الميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحت المسألتان معا مما صحت منه مسألة الميت الأول . مثال ذلك : رجل مات وخلف أبوين وابنين ، فالمسألة تخرج من ستة ، للأبوين السدسان ، ولكل واحد من الابنين اثنان فإذا مات أحد الابنين وخلف ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى . وإن لم تنقسم الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحق المسألة الثانية وجمعتها وضربتها في سهام المسألة الأولى صحت لك المسألتان معا ، مثل المسألة التي قدمناها .